Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 386

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب نكاح الكفار

ولم يرتَفِعوا إلينا (١)، فإن أتَوْنا قبلَ عقدِه: عقَدْناهُ على حُكمنا (٢).

وإن أتَونا بعدَه أو أسلَم الزوجان، فإن كانت المرأةُ تُباح إذًا: كعقدٍ في عدَّةٍ فرغت، أو على أختِ زوجةٍ ماتت، أو بلا شهودٍ أو وليٍّ أو صيغةٍ: أُقِرَّا (٣).

وإن حرُم ابتداءُ نكاحها الآن: كذات مَحْرَمٍ. . . . . .

ــ

جوزهما البيضاوي (٤) في قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا [بَعُوضَةً] (٥)﴾ [البقرة: ٢٦] (٦) من (٧) أنها إبهامية تزيد النكرة إبهامًا وشياعًا وتسد عنها

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 386 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.