أو في عدَّةٍ لم تَفرغ (١)، أو حُبلَى ولو من زنًا (٢)، أو شَرط الخيارَ فيه مطلقًا. . . . . .
ــ
طرق التقييد؛ كقوله: أعطني كتابًا ما [أيْ] (٣): أيَّ كتاب كان (٤).
* قوله: (أو حبلى) هذا داخل في العدة التي لم تفرغ، فهو من عطف الخاص على العام.
* قوله: (ولو من زنًا) ولو كان الزاني هو مريد تزويجها (٥).
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد بمدة معينة.