Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 388

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب نكاح الكفار

أو مدةً لم تمض (١)، أو استدام نكاح مطلقته ثلاثًا. . . . . .

ــ

* قوله: (أو مدة لم تمض) فيه نظر؛ فإن هذا من الشروط الفاسدة الغير (٢) المفسدة، ويؤخذ من الإنصاف (٣) أيضًا أن التفريق (٤) بينهما مبني على ضعيف، وعبارة شيخنا في الحاشية: قوله: (أو شرط فيه الخيار مطلقًا) (٥) أو مدة لم تمض قال في الإنصاف: (هذا [هو] (٦) المذهب)، انتهى؛ يعني: إن قلنا: إن النكاح معه من المسلم لا يصح، كما في التنقيح حيث قال: أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم، انتهى، فتبين أن [بناء] (٧) المسألة على مرجوح؛ إذ المذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار، وفساد الشرط -كما تقدم-)، انتهى المراد منه (٨) فراجع (٩)!.

* قوله: (أو استدام نكاح مطلقته (١٠) ثلاثًا) انظر هل مثلها المطلقة واحدة على عوض أو يفرق بينهما، وقد يفرق بأن الطلاق الثلاث يمنع [ابتداء] (١١) نكاحها [الآن] (١٢)،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 388 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.