Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 393

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب نكاح الكفار
  3. ١ - فصل

وادَّعتْ سبْقَه (١)، أو قالا: "سبق أحدُنا، ولا نعلم عينه" (٢).

وإن قال: "أسلَمنا معًا فنحن على النكاح"، فأنكرتْهُ: فقولُها (٣)، وإن أسلم أحدُهما بعد الدخول: وُقِفَ الأمرُ إلى انقضاءَ العدَّةِ (٤)، فإن أسلم الثاني قبله: فعلى نكاحِهما. وإلا: تبَيَّنا فسخَه منذُ أسلم الأولُ (٥).

فلو وطئَ ولم يُسلِم الثاني فيها. . . . . .

ــ

* قوله: (فأنكرته)؛ أيْ: ادعت سبقه أو سبقها.

* قوله: (فقولها)؛ لأن المعية نادرة بالنسبة لما ادعت من سبق أحدهما، ومعناه في الحاشية (٦).

* قوله: (قبله)؛ أيْ قبل انقضاء العدة (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 393 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.