وادَّعتْ سبْقَه (١)، أو قالا: "سبق أحدُنا، ولا نعلم عينه" (٢).
وإن قال: "أسلَمنا معًا فنحن على النكاح"، فأنكرتْهُ: فقولُها (٣)، وإن أسلم أحدُهما بعد الدخول: وُقِفَ الأمرُ إلى انقضاءَ العدَّةِ (٤)، فإن أسلم الثاني قبله: فعلى نكاحِهما. وإلا: تبَيَّنا فسخَه منذُ أسلم الأولُ (٥).
فلو وطئَ ولم يُسلِم الثاني فيها. . . . . .
ــ
* قوله: (فأنكرته)؛ أيْ: ادعت سبقه أو سبقها.
* قوله: (فقولها)؛ لأن المعية نادرة بالنسبة لما ادعت من سبق أحدهما، ومعناه في الحاشية (٦).
* قوله: (قبله)؛ أيْ قبل انقضاء العدة (٧).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 393 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2302)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.