Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 394

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب نكاح الكفار
  3. ١ - فصل

فلها مهرُ مثلها، وإن أسلم: فلا (١)، وإن أسلمتْ قبله: فلها نفقةُ العدَّة ولو لم يُسلم، وإن أسلم قبلها: فلا (٢)، وإن اختلفا. . . . . .

ــ

* قوله: (فلها مهر مثلها) زائدًا على المهر الذي وقع عليه العقد، وإنما أوجبنا هذا المهر الثاني؛ لأنه يجب المهر بوطء الشبهة (٣)، وإنما سكت عنه المصنف هنا اكتفاء بقوله فيما يأتي: (ويجب الصداق بكل حال).

* قوله: (وإن أسلم فلا)، أيْ: فلا [مهر] (٤) بسبب الوطء؛ لأنه تبين أنها زوجة (٥)، لكن لها المهر الذي وقع عليه العقد واستقر بالدخول.

* قوله: (فلها نفقة العدة) تشبيهًا لها بالرجعية في إمكان تلافي النكاح؛ لأنه يمكنه تلافيه بالإسلام (٦).

* قوله: (وإن أسلم قبلها فلا)؛ أيْ فلا نفقة إن لم تكن حاملًا (٧).

* قوله: (وإن اختلفا. . . إلخ) هذا علم مما تقدم، لكنه أعاده ليسوي بينه وبين مسألة الجهل في الثمرة المترتبة عليه، أو يقال إن الأولى مفروضة فيما إذا كان ذلك قبل الدخول، وهذه فيما إذا كان بعده، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 394 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.