في السابق (١)، أو جُهل الأمرُ: فقولها، ولها النفقةُ (٢)، ويجب الصَّدَاقُ بكل حال (٣).
ومن هاجر إلينا بذمةٍ مؤيَّدةٍ، أو مسلمًا، أو مسلمةً -والآخر بدار الحرب- لم ينفسخ (٤).
* * *
ــ
* قوله: (ومن هاجر. . . إلخ)؛ أيْ: من الزوجَين وكان الظاهر ذكره.
* قوله: (والآخر. . . إلخ)؛ أيْ: منهما.
* قوله: (لم ينفسخ)؛ أيْ: لم ينفسخ نكاحه، وكان ذلك واجبًا ضرورة الربط، فتدبر (٥)!.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: اعلم أن المراد: [لم] (٦) ينفسخ بالهجرة؛ لأنه محل خلاف أبي حنيفة القائل بأن النكاح ينفسخ بمجرد المهاجرة (٧)،