Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 395

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب نكاح الكفار
  3. ١ - فصل

في السابق (١)، أو جُهل الأمرُ: فقولها، ولها النفقةُ (٢)، ويجب الصَّدَاقُ بكل حال (٣).

ومن هاجر إلينا بذمةٍ مؤيَّدةٍ، أو مسلمًا، أو مسلمةً -والآخر بدار الحرب- لم ينفسخ (٤).

* * *

ــ

* قوله: (ومن هاجر. . . إلخ)؛ أيْ: من الزوجَين وكان الظاهر ذكره.

* قوله: (والآخر. . . إلخ)؛ أيْ: منهما.

* قوله: (لم ينفسخ)؛ أيْ: لم ينفسخ نكاحه، وكان ذلك واجبًا ضرورة الربط، فتدبر (٥)!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: اعلم أن المراد: [لم] (٦) ينفسخ بالهجرة؛ لأنه محل خلاف أبي حنيفة القائل بأن النكاح ينفسخ بمجرد المهاجرة (٧)،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 395 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.