Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 396

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب نكاح الكفار
  3. ٢ - فصل

٢ - فصل

وإن أسلم وتحتَه أكثرُ من أربعٍ، فأسلَمْنَ أو كُنَّ كتابيَّاتٍ: اختار (١)، ولو مُحْرِمًا (٢)، أربعًا منهن -ولو من ميِّتاتٍ- إن كان مكلفًا (٣). . . . . .

ــ

وليس المراد أنه لا ينفسخ ولا باختلاف الدين، بل هو على التفصيل السابق من كون المسلم هو الزوج أو الزوجة، وكون الزوجة كتابية أو غير كتابية وكونه معًا أو مرتبًا، وكونه قبل الدخول أو بعده، وإنما [لم] (٤) ينبهوا (٥) على ذلك هنا اعتمادًا على ما أسلفوه [أول الفصل] (٦)، فتنبه!؛ لئلا تغفل.

فصلٌ (٧)

* قوله: (وإن أسلم)؛ أيْ: حُرٌّ.

* قوله: (وتحته أكثر. . . إلخ) ولو في عقد واحد (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 396 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.