Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 397

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب نكاح الكفار
  3. ٢ - فصل

وإلا: وُقفَ الأمرُ حتى يُكلفَ (١)، ويَعتزلُ المختارات حتى تنقضي عدَّةُ المفارَقات -وأولُها: من حينِ اختياره (٢) - أو يَمُتْنَ.

وإن أسلَم بعضُهن -وليس الباقي كتابيَّاتٍ- مَلَك إمساكًا وفسخًا. . . . . .

ــ

* قوله: (وقف) ([و] (٣) عليه النفقة إلى أن يختار)، إقناع (٤)، ويأتي مثله في المتن.

* قوله: (حتى يكلف) (وليس لوليه أن يختار)، إقناع (٥).

* قوله: (حتى تنقضي عدة المفارقات)؛ أيْ: إن كُن أربعًا فأكثر (٦).

* قوله: (وإن أسلم بعضهن)؛ أيْ: وذلك البعض أكثر من أربع، تأمل!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 397 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.