وإلا: وُقفَ الأمرُ حتى يُكلفَ (١)، ويَعتزلُ المختارات حتى تنقضي عدَّةُ المفارَقات -وأولُها: من حينِ اختياره (٢) - أو يَمُتْنَ.
وإن أسلَم بعضُهن -وليس الباقي كتابيَّاتٍ- مَلَك إمساكًا وفسخًا. . . . . .
ــ
* قوله: (وقف) ([و] (٣) عليه النفقة إلى أن يختار)، إقناع (٤)، ويأتي مثله في المتن.
* قوله: (حتى يكلف) (وليس لوليه أن يختار)، إقناع (٥).
* قوله: (حتى تنقضي عدة المفارقات)؛ أيْ: إن كُن أربعًا فأكثر (٦).
* قوله: (وإن أسلم بعضهن)؛ أيْ: وذلك البعض أكثر من أربع، تأمل!.