Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 398

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب نكاح الكفار
  3. ٢ - فصل

في مسلِمةٍ خاصةً (١).

وله تعجيلُ إمساك مطلقًا، وتأخيرُه حتى تنقضيَ عدَّةُ البقيةِ، أو يُسلِمْنَ (٢)، فإن لم يُسلِمْنَ، أو أسلَمْنَ -وقد اختار أربعًا- فعدَّتُهن: منذُ أسلم (٣)، فإن لم يَخترْ: أجبر بحبس ثم تعزير، وعليه نفقتُهن إلى أن يَختار (٤).

ويَكفي: "أمسكتُ هؤلاءِ"، أو: "تركتُ هؤلاءِ"، أو: "اخترتُ هذه"، لفسخٍ أو لإمساك ونحوه (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (في مسلمة) (٦)؛ أيْ: في جنس مسلمة، فكأن التاء قصد بها [هنا] (٧) الجنس، لا الواحدة.

* قوله: (وله تعجيل)؛ أيْ: قبل إسلام البواقي، وقبل انقضاء عدتهن.

* وقوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان البواقي بعد من أسلم كتابيات أم لا،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 398 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.