Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 399

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب نكاح الكفار
  3. ٢ - فصل

ويحصل اختيارٌ بوطءٍ أو طلاق (١) لا بظهار, أو إيلاء (٢) وإن وطئَ الكلَّ تعين الأُولُ (٣)، وإن طلق الكلَّ ثلاثًا: أُخرِج أربعٌ بقرعةٍ، وله نكاحُ البواقي (٤).

ــ

وهو في مقابلة التفصيل السابق في قوله: (وليس الباقي كتابيات) تدبر!.

* قوله: (تعيَّنَ الأُوَلُ) استدلالًا بتقديمهن في الوطء على تقديمهن في الرغبة عنده، بخلاف مسألة طلاق الكل؛ لأن الطلاق ينافي الرغبة [حتى] (٥) فيمن أُخر طلاقها.

* قوله: (وإن طلق الكل. . . إلخ) سواء كان الطلاق لهن معًا أو مرتبًا، فتدبر!.

* قوله: (وله نكاح البواقي)؛ أيْ: بعد انقضاء عدة المخرجات (٦).

وبخطه؛ أيْ: إن كن أربعًا فأقل، أو المراد: النكاح منهن.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 399 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.