لم يكن لها أن تختارَ أحدَهما، ولو أسلموا معًا (١).
* * *
٤ - فصل
وإن ارتدَّ أحدُ الزوجَين، أو هما معًا، قبلَ الدخول: انفسخ النكاحُ، ولها نصفُ المهر: إن سبَقها، أو ارتدَّ وحدَه (٢).
وتَقِفُ فُرقةٌ بعد دخول، على انقضاءِ عدَّةٍ (٣). . . . . . . .
ــ
فرضاهن به عبدًا مسلمًا أولى (٤).
* [قوله] (٥): (لم يكن لها أن تختار أحدهما)؛ لأن ذلك ليس سائغًا عند أحد من أهل الأديان، شرح (٦).
فصل (٧)