Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 407

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب نكاح الكفار
  3. ٤ - فصل

وتسقُط نفقة العدَّةِ، بردَّتها وحدَها (١)، وإن لم تَعُدْ -فوطئها فيها، أو طلَّق- وجب المهرُ، ولم يقع طلاق (٢).

وإن انتَقلا أو أحدُهما إلى دين لا يُقَرُّ عليه، أو تَمجَّسَ كتابيٌّ تحتَه كتابيَّةٌ (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (وتسقط نفقة المعتدة (٤) بردتها وحدها) لا بردته؛ لأنه يمكن تلافي نكاحها كزوج الرجعية، ولا بردتهما معًا (٥).

* قوله: (وإن لم يعد) (٦)؛ أيْ: من ارتد منهما.

* قوله: (ولم يقع طلاق)؛ لأنا تبينَّا أن الفرقة كانت حين اختلف الدينان، فلم يصادف [هذا] (٧) الطلاق زوجة (٨).

* قوله: (إلى دين لا يُقرُّ عليه) كاليهودي يتنصر والنصراني يتهود.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 407 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.