وتسقُط نفقة العدَّةِ، بردَّتها وحدَها (١)، وإن لم تَعُدْ -فوطئها فيها، أو طلَّق- وجب المهرُ، ولم يقع طلاق (٢).
وإن انتَقلا أو أحدُهما إلى دين لا يُقَرُّ عليه، أو تَمجَّسَ كتابيٌّ تحتَه كتابيَّةٌ (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (وتسقط نفقة المعتدة (٤) بردتها وحدها) لا بردته؛ لأنه يمكن تلافي نكاحها كزوج الرجعية، ولا بردتهما معًا (٥).
* قوله: (وإن لم يعد) (٦)؛ أيْ: من ارتد منهما.
* قوله: (ولم يقع طلاق)؛ لأنا تبينَّا أن الفرقة كانت حين اختلف الدينان، فلم يصادف [هذا] (٧) الطلاق زوجة (٨).
* قوله: (إلى دين لا يُقرُّ عليه) كاليهودي يتنصر والنصراني يتهود.