وهو: العِوَضُ المسمَّى في عقدِ نكاح، وبعدَه (١). . . . .
ــ
(يقال: أصدقت المرأة، ومهرتها، ولا يقال: أمهرتها)، قاله في شرحه (٢) تبعًا للمغني (٣)، وجوَّزه الزجاج (٤)، وقد نظمتُ عدة الأسماء فقلت:
صداق ومهر نحلة وفريضة (٥) ... حباء وأجر صدقة بلغاتها
(٦) ومن جملة الأسماء عقر علائق (٧) ... فدارك ثمار العلم قبل فواتها
* قوله: (وهو العوض المسمى في عقد نكاح) أولى من هذا التعريف قول الإقناع (٨): (وهو العوض في النكاح ونحوه)، انتهى.