Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 413

  1. ١٩ - كتاب الصداق

وهو مشروع في نكاحٍ (١). وتُستحبُّ تسميتهُ فيه، وتخفيفُه، وأن يكونَ من أربعمائة وهو: صداقُ بناتِ النبيِّ ﷺ إلى خمسمائة، وهي: صداقُ أزواجِه (٢)، وإن زاد: فلا بأسَ (٣)، وكان له ﷺ أن يتزوَّجَ بلا مهرٍ (٤).

ــ

فأدخل بنحوه وطء الشبهة، ويوضح ذلك قول الزركشي (٥): (الصداق [العوض] (٦) الواجب في عقد النكاح أو ما قام مقامه، فالواجب يشمل المسمى ومهر المثل إن لم يكن مسمى، وما قام مقام النكاح ليدخل وطء الشبهة)، انتهى، لكن عبارة الإقناع أخصر، تدبر!

* قوله: (وتستحب تسميته) ويكره ترك التسمية فمه، قاله في التبصرة (٧).

* قوله: (وتخفيفه) ظاهر العبارة أن المستحب (٨) تخفيفه تخفيفًا لا ينقص به عن أربعمائة درهم، وعبارة غاية المطلب أحسن من هذه العبارة ونصها: (يستحب تسميته (٩) في العقد وتخفيفه، وألا يزيد على مهر أزواجه ﵇

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 413 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.