وهو مشروع في نكاحٍ (١). وتُستحبُّ تسميتهُ فيه، وتخفيفُه، وأن يكونَ من أربعمائة وهو: صداقُ بناتِ النبيِّ ﷺ إلى خمسمائة، وهي: صداقُ أزواجِه (٢)، وإن زاد: فلا بأسَ (٣)، وكان له ﷺ أن يتزوَّجَ بلا مهرٍ (٤).
ــ
فأدخل بنحوه وطء الشبهة، ويوضح ذلك قول الزركشي (٥): (الصداق [العوض] (٦) الواجب في عقد النكاح أو ما قام مقامه، فالواجب يشمل المسمى ومهر المثل إن لم يكن مسمى، وما قام مقام النكاح ليدخل وطء الشبهة)، انتهى، لكن عبارة الإقناع أخصر، تدبر!
* قوله: (وتستحب تسميته) ويكره ترك التسمية فمه، قاله في التبصرة (٧).
* قوله: (وتخفيفه) ظاهر العبارة أن المستحب (٨) تخفيفه تخفيفًا لا ينقص به عن أربعمائة درهم، وعبارة غاية المطلب أحسن من هذه العبارة ونصها: (يستحب تسميته (٩) في العقد وتخفيفه، وألا يزيد على مهر أزواجه ﵇