وإن أَصْدَقَها تعليمَ شيءٍ من القرآن -ولو معيَّنًا-: لم يصحَّ (١).
ومن تزوَّج أو خالعَ نساءً بمهرٍ، أو عِوضٍ واحد: صحَّ، وقُسم بينهن على قدرِ مهورِ مثلهن (٢). . . . . .
ــ
تعليمه ثم نسيته (٣) فليس عليه غير ذلك؛ لأنه قد وفى لها بما شرط (٤).
* قوله: (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن ولو معينًا لم يصح)؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض في مقابلته (٥)، وما جاء في الحديث: "زوجتكها بما معك من القرآن" (٦)، فمعناه لأجل ما معك من القرآن (٧).
* قوله: (على قدر مهور (٨) مثلهن) ويستخرج ذلك بالنسبة العددية
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 418 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2326)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.