الهندسية (٢)، قال في الإقناع (٣): (لو قال: [زوجتك] (٤) ابنتي واشتريت منك هذا (٥) بألف، فقال: بعتك وقبلت النكاح صحَّ، ويقسط الألف على قد مهر مثلها (٦)، وإن قال: زوجتك ابنتي ولك هذا الألف بألفَين (٧) [لم] (٨) يصح؛ لأنه كمُدٍّ عجوة)، انتهى.
قال شيخنا (٩): (وانظر هل يبطل (١٠) النكاح أو التسمية فيصح ولها مهر المثل)، انتهى. أقول: الذي يظهر من التعليل هو الثاني؛ فإن كونه من قبيل مد عجوة إنما يقتضي فساد عقد البيع دون عقد النكاح، وليس النكاح بشرط [البيع] (١١) باطلًا حتى يكون من الشروط المفسدة.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 419 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2327)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.