Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 420

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ١ - فصل

١ - فصل

ويشترط علمه، فلو أصدقها دارًا أو دابة أو ثوبًا (١) أو عبدًا مطلقًا (٢) أو ردَّ عبدِها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت (٣)، أو ما يُثمِرُ شجرُه ونحوَه، أو متاع بيتِه ونحوَه: لم يصحَّ (٤).

ــ

فصل (٥)

* قوله: (ويشترط علمه)؛ أيْ: علم الصداق.

* قوله: (أو ما يثمر شجره) في هذا العام أو مطلقًا (٦).

* قوله: (ونحوه) كما لو تزوجها على الحج بها (٧).

* قوله: (لم يصح)؛ أيْ: ما تقدم من التسمية؛ لأن هذه الأشياء مجهولة قدرًا وصفةً، والغرر والجهالة في ذلك كثيرة، ومثل ذلك لا يحتمل والنزاع قائم؛ لأن ذلك لا أصل له يرجع إليه؛ فإن الدار والدابة والثوب كل واحد منها على أنواع

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 420 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.