ونحوه: صحَّ (١). لا على أَلفٍ: إن كان أبوها حيًّا، وألفَين: إن كان ميتًا.
وإن أَصدَقها عتْقَ قِنٍّ له: صحَّ (٢)، لا طلاق زوجة له (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (ونحوها) (٤) كما لو تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية، وألفَين إن كانت (٥).
* قوله: (صحَّ)؛ لأن خلو (٦) المرأة من ضرة (٧) أو سرية تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة، وكذلك إبقاؤها في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها (٨).
* قوله (٩): (وإن أصدقها عتق قنٍّ له صحَّ)؛ لأنه يصح الاعتياض عنه، وأيضًا فإنه يقدَّر (١٠) أنه دخل في ملكها ثم عتق عليها وهو مال.
* قوله: (لا طلاق زوجة (١١) له)؛ لأن خروج البضع ليس بمتمول.