Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 423

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ١ - فصل

ونحوه: صحَّ (١). لا على أَلفٍ: إن كان أبوها حيًّا، وألفَين: إن كان ميتًا.

وإن أَصدَقها عتْقَ قِنٍّ له: صحَّ (٢)، لا طلاق زوجة له (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (ونحوها) (٤) كما لو تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية، وألفَين إن كانت (٥).

* قوله: (صحَّ)؛ لأن خلو (٦) المرأة من ضرة (٧) أو سرية تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة، وكذلك إبقاؤها في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها (٨).

* قوله (٩): (وإن أصدقها عتق قنٍّ له صحَّ)؛ لأنه يصح الاعتياض عنه، وأيضًا فإنه يقدَّر (١٠) أنه دخل في ملكها ثم عتق عليها وهو مال.

* قوله: (لا طلاق زوجة (١١) له)؛ لأن خروج البضع ليس بمتمول.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 423 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.