Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 424

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ١ - فصل

أو جَعَلَه إليها إلى مدةٍ (١)، ولها مهرُ مثلها (٢).

ومن قال لسيدتِه: "أعتقيني على أن أتزوَّجَكِ" فأعتقتْه، أو قالت ابتداءً: "أعتقتُكَ على أن تتزوَّجَني" عَتَق مَجَّانًا (٣).

ومن قال: "أعتِق عبدَك عني على أن أزوِّجكَ ابنتى"، لزمته قيمتُه بعِتقه، كـ "أعتِق عبدَك على أن أبيعَك عبدي" (٤)، وما سُمِّيَ أو فُرض مؤجلًا. . . . .

ــ

* قوله: (عتق مجانًا) ولم يلزمه أن يتزوج بها؛ لأن ما اشترطته عليه حق له، فلا يلزمه، وإنما صحَّ في باب النكاح ولم يصح هنا؛ لأن بضع المرأة يبذل في مقابلته (٥) العوض بخلاف [بضع] (٦) الرجل؛ ولأنها شرطت عليه ما هو حق له (٧).

* قوله: (لزمته قيمته بعتقه) ولا يلزم القائل أن يزوجه ابنته (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 424 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.