Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 425

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - فصل

ولم يُذكر مَحِلُّه: صحَّ، ومحلُّه: الفُرقةُ (١).

* * *

٢ - فصل

وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مالٍ مغصوب: صحَّ، ووجب مهر المثل (٢)، وعلى عبدٍ، فخرج حُرًّا أو مغصوبًا: فلها قيمتُه يومَ عقدٍ (٣).

ــ

* قوله: (ومَحِلُّهُ: الفرقةُ)؛ أيْ: البائنة (٤).

فصل (٥)

* قوله: (صحَّ)؛ أيْ: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم كان النكاح صحيحًا، فكذلك إذا فسد (٦).

* قوله: (فلها قيمته)؛ لأن العقد وقع على التسمية ورضيت به إذ ظنته مملوكًا له فكان لها قيمته، كما لو ردته لعيبٍ (٧) بخلاف ما إذا قال: أصدقتكِ هذا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 425 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.