ويصح على ألفٍ لها وألف لأبيها (١)، أو الكلُّ له: إن صحَّ تملُّكه (٢). وإلا: فالكلُّ لها (٣)، كشرطِ ذلك لغير الأب (٤).
ويَرجعُ إن فارق قبلَ دخولٍ. . . . . .
ــ
[أيْ] (٥): إن وجد، فإن عدم فقيمته (٦).
* قوله: (إن صحَّ تملكه) بالشروط المذكورة في الهبة من كونه حُرًّا رشيدًا وألا يعطيه لغيرها من أولاده، وألا يكون ذلك في مرضهما (٧).