Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 428

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - فصل

في الأولى بألفٍ، وفي الثانيةِ بقدرِ نصفه، ولا شيء على الأب إن قبَضه مع النية (١)، وقبلَ قبضه: يأخذُ من الباقي ما شاء، بشرطه (٢).

* * *

ــ

* قوله: (في الأولى بألفٍ) وهي التي في يدها، وهي نصف الألفَين.

* قوله: (وفي الثانية بقدر نصفه)؛ أيْ: بقدر نصف الصداق، وهو ألف؛ [لأن] (٣) [الصداق ألفان، فقدر نصفه ألف، وإنما غاير في الأسلوب؛ لأن الألف (٤) في] (٥) الصورة من غير الصداق؛ لأنها أخذت ألفًا وأبوها أخذ ألفًا، وفي الثانية لم تأخذ بحسب الظاهر شيئًا، ويرجع عليها بنظير نصف الصداق المقبوض بيد الأب، أو لأن المراد بقوله (أو الكل)؛ أيْ: كل الصداق، غير مقيد بكونه ألفَين، والتغاير حينئذٍ ظاهر، فتدبر!.

* قوله: (ولا شيء على الأب إن قبضه (٦) مع النية)؛ لأنا قدرنا أن الجميع لها ثم أخذه الأب منها.

وبخطه: أيْ: في الصورتَين.

* قوله: (بشرطه) وهو صحة تملك الأب.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 428 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.