Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 429

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٣ - فصل

٣ - فصل

ولأبٍ تزويجُ بكرٍ وثيِّبٍ بدونِ صداقِ مثلها، وإن كرهت (١)، ولا يلزم أحدًا تَتِمَّتُه (٢).

وإن فعل ذلك غيرُه بإذنها. . . . . .

ــ

فصلٌ (٣)

* قوله: (وإن كرهت) (٤)؛ لأن العوض (٥) ليس بمقصود في النكاح، وإنما المقصود السكن، والازدواج، ووضع المرأة في بيت عند من يحفظها ويصونها ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره ألا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح (٦).

* قوله: (غيره)؛ أيْ: وليٌّ غيرُه (٧)؛ أيْ: غيرُ الأب، فغير صفة لموصوف محذوف.

* قوله: (بإذنها)؛ أيْ: إن كانت رشيدة (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 429 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.