ولو قضاهُ عن ابنه، ثم طلَّق ولم يدخُل -ولو قبلَ بلوغٍ-: فنصفهُ للابن (١)، وللأب قبض صداق محجور عليها (٢)، لا رشيدة -ولو بكرًا- إلا بإذنها (٣).
* * *
٤ - فصل
إن تزوَّج عبدٌ بإذنِ سيده: صحَّ (٤). . . . .
ــ
* قوله: (فنصفه للابن) وليس للأب الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة؛ لأن الابن ملكه من غيره (٥).
قال ابن نصر اللَّه: (ما لم يلزم الأب إعفافه، فإن الراجع له) (٦).
فصل (٧)