وله نكاحُ أمةٍ ولو أمكنه حُرَّةٍ، ومتى أَذِن له وأطلق: نكَح واحدةً فقط (١).
ويتعلق صداق (٢) ونفقةٌ وكُسوةٌ ومسكَنٌ بذمةِ سيده (٣)، وزائدٌ على مهر مثلٍ لم يؤذَنْ فيه، أو على ما سَمَّى له برقبته (٤)، وبلا إذنِه: لا يصحُّ (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (برقبته) فيفديه السيد إن أراد أن يبيعه (٦)، بخلاف ما يأتي فإنه يتعلق بذمته، فيتبع به بعد عتقه.
* قوله: (وبلا إذنه لا يصح) وكذا لو أذن له في معينة أو من بلد معيَّن أو جنس معين فنكح غير ذلك، فإنه لا يصح (٧).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 433 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2341)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.