Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 434

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٤ - فصل

ويجب -في رقبتِه- بوطئه، مهرُ المثل (١)

ومن زوَّج عبدَه أمتَه: لزمه مهرُ المثل يُتْبَعُ به بعد عتقٍ (٢). . . . . .

ــ

* [قوله] (٣): (لزمه)؛ أيْ: العبد؛ يعني: تعلق بذمته (٤)، وهو المراد بقول المصنف (يتبع به بعد عتقه) بخلاف الواجب في الرقبة فإنه يخير فيه السيد بين بيعه وفدائه -كما تقدم-.

وبخطه (٥): [لزمه] (٦)؛ أيْ: العبد لا السيد؛ لأن الإنسان لا يجب له شيء على نفسه وإنما تعلق بذمته دون رقبته؛ لأن الرقبة مال السيد، ولا معنى لوجوب شيء له في ماله.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: (٧) لزمه مهر المثل.

قال شيخنا في شرح الإقناع (٨): (وظاهره ولو سمي لها مهر لا يلزم إلا مهر

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 434 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.