وإن زوَّجه حُرَّةً وصحَّ، ثم باعه لها بثمن في الذمة من جنسِ المهر: تَقاصَّا بشرطِه (١). . . . . .
ــ
المثل، وهو مخالف لما كتبه شيخنا الشيخ عبد الرحمن (٢) بهامش المنتهى؛ حيث استظهر أنه إذا سمى السيد لها [مهرًا أنه لا يلزم إلا المسمى، وعبارته: إذا زوج السيد عبده بأمته ولم يسم السيد لها] (٣) صداقًا صح النكاح ولزم العبد مهر المثل لسيده يتبع به بعد عتقه، وإن سمى السيد لها صداقًا] (٤) فالظاهر أنه لا يلزمه إلا المسمى) انتهى.
* قوله: (وصح) أي: بأن قلنا: إن الكفاءة شرط (٥) للزوم لا للصحة (٦).