Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 435

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٤ - فصل

وإن زوَّجه حُرَّةً وصحَّ، ثم باعه لها بثمن في الذمة من جنسِ المهر: تَقاصَّا بشرطِه (١). . . . . .

ــ

المثل، وهو مخالف لما كتبه شيخنا الشيخ عبد الرحمن (٢) بهامش المنتهى؛ حيث استظهر أنه إذا سمى السيد لها [مهرًا أنه لا يلزم إلا المسمى، وعبارته: إذا زوج السيد عبده بأمته ولم يسم السيد لها] (٣) صداقًا صح النكاح ولزم العبد مهر المثل لسيده يتبع به بعد عتقه، وإن سمى السيد لها صداقًا] (٤) فالظاهر أنه لا يلزمه إلا المسمى) انتهى.

* قوله: (وصح) أي: بأن قلنا: إن الكفاءة شرط (٥) للزوم لا للصحة (٦).

* قوله: (تقاصا بشرطه) (وهو أن يتفق الدَّيْنَان جنسًا وصفة وحلولًا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 435 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.