Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 436

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٥ - فصل

وإن باعه لها بمهرها: صحَّ قبلَ دخولٍ وبعدَه (١).

ويَرجعُ سيدٌ، في فُرقةٍ قبل دخول بنصفِه (٢).

* * *

٥ - فصل

وتَملِكُ زوجةٌ -بعقدٍ -. . . . .

ــ

أو تأجيلًا أجلًا واحدًا، فإن تساوى المهر والثمن سقطا (٣) وإلا سقط الأقل من الأكثر، ويبقى الباقي لمستحقه، وينفسخ النكاح لملكها زوجها، ولو جعل السيد العبد صداق زوجته الحرة بطل العقد) شرح شيخنا (٤).

* قوله: (وإن باعه لها بمهرها) صح وينفسخ النكاح؛ لملكها زوجها في هذه أيضًا.

* قوله: (ويرجع سيد في فرقة قبل دخول بنصفه) (لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج، فلم يتمحض سبب الفرقة من قِبَلِها، وكذا لو طلقت ونحوه قبل الدخول وكانت قبضت المهر فإن السيد يرجع عليها بنصفه) شرح شيخنا (٥).

فصل (٦)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 436 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.