Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 437

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٥ - فصل

جميعَ المسمَّى (١)، ولها نماءُ معيَّنٍ: كعبد ودارٍ، والتصرُّفُ فيه (٢)، وضمانُه ونقصُه عليه إن منعها قبْضَه، وإِلا: فعليها، كزكاته (٣).

وغيرُ المعيَّن: -كقَفيزٍ من صُبْرةٍ- لم يدخُل في ضمانها، ولا تملكُ تصرُّفًا فيه إلا بقبضِه، كَمبيعٍ (٤).

ومن أقبَضَه ثم طلق قبل دخول، مَلك نصفَه قهرًا -إن بقي بصفته (٥)، وله النصفُ فقط- مُشاعًا، أو معيَّنًا من متنصِّفٍ (٦).

ــ

* قوله: (ملك نصفه قهرًا) كميراث، فما يحدث [من نماء] (٧) بعد الطلاق بينهما (فلو أصدقها صيدًا ثم طلق وهو محرم دخل في يده ضرورة فله إمساكه) إقناع (٨).

* قوله: (إن بقي بصفته)؛ أيْ: لم يزد ولم ينقص.

* قوله: (من متنصف) المنتصف (٩) هو الشيء الذي يمكن قسمه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 437 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.