جميعَ المسمَّى (١)، ولها نماءُ معيَّنٍ: كعبد ودارٍ، والتصرُّفُ فيه (٢)، وضمانُه ونقصُه عليه إن منعها قبْضَه، وإِلا: فعليها، كزكاته (٣).
وغيرُ المعيَّن: -كقَفيزٍ من صُبْرةٍ- لم يدخُل في ضمانها، ولا تملكُ تصرُّفًا فيه إلا بقبضِه، كَمبيعٍ (٤).
ومن أقبَضَه ثم طلق قبل دخول، مَلك نصفَه قهرًا -إن بقي بصفته (٥)، وله النصفُ فقط- مُشاعًا، أو معيَّنًا من متنصِّفٍ (٦).
ــ
* قوله: (ملك نصفه قهرًا) كميراث، فما يحدث [من نماء] (٧) بعد الطلاق بينهما (فلو أصدقها صيدًا ثم طلق وهو محرم دخل في يده ضرورة فله إمساكه) إقناع (٨).
* قوله: (إن بقي بصفته)؛ أيْ: لم يزد ولم ينقص.
* قوله: (من متنصف) المنتصف (٩) هو الشيء الذي يمكن قسمه.