Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 439

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٥ - فصل

وعتقٌ، ورهنٌ، وكتابةٌ، لا إجارةٌ، وتدبيرٌ، وتزويجٌ (١).

فإن كان قد زاد زيادةً منفصلةً: رَجَع في نصف الأصل، والزيادة لها ولو كانت ولدَ أمةٍ (٢)، وإن كانت متصلةً -وهي غير محجور عليها-: خُيِّرتْ بينَ دفع نصفِه زائدًا، وبين دفعِ نصف قيمته يومَ العقد إن كان متميِّزًا (٣). . . . .

ــ

* قوله: (وعتق) لزوال الملك (٤).

* قوله: (ورهن)؛ لأنه يراد للبيع (٥).

* قوله: (وكتابة)؛ لأنها تراد للعتق (٦) (٧).

* [قوله] (٨): (لا إجارة) فلا تمنعه لكن يتخير؛ لأنها نقص، فإن رجع لها لم ينفسخ. بل يصبر (٩) إلى فراغها (١٠).

* قوله: (ولو كانت ولدَ أمة)؛ لأن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت.

* قوله: (إن كان متميزًا)؛ لأن المتميز يدخل في ضمانها بالعقد فاعتبرت

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 439 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.