Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 440

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٥ - فصل

وغيرُه: له قيمةُ نصفه يوم فُرقةٍ، على أدنَى صفةٍ من عقدٍ إلى قبضٍ (١)، والمحجورُ عليها لا تُعطيه إلا نصفَ القيمة (٢).

وإن نقَص بغير جنايةٍ عليه: خُيِّرَ زوجٌ -غير محجورٍ عليه-، بيْنَ أخذِه ناقصًا، ولا شيءَ له غيرُه، وبَيْنَ أخذِ نصفِ قيمته يومَ عقدٍ، إن كان متميِّزًا (٣)، وغيرُه يومَ الفرقةِ على أدنَى صفةٍ. . . . . .

ــ

صفته وقته (٤).

* قوله: (وغيره)؛ أيْ: غير المتميز كما لو أصدقها عبدًا من عبيده، أو بقرة من بقره إذا زاد زيادة متصلة ويتنصف (٥) الصداق.

* قوله: (من عقد إلى قبض)؛ لأنه في ضمان الزوج إلى أن تقبضه الزوجة (٦).

* قوله: (لا تعطيه)؛ أيْ: لا يعطى وليها.

* قوله: (إلا نصف القيمة)؛ أيْ: حالة العقد.

* قوله: (بغير جناية (٧) عليه) كعبد نسي صنعته، أو طلعت لحيته، وطيب انقطعت رائحته، وعصير انقلب خلًّا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 440 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.