Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 441

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٥ - فصل

من عقدٍ إلى قبضٍ (١)، وإن اختاره ناقصًا بجنايةٍ: فله معَه نصفُ أَرْشِها (٢).

وإن زاد من وجهٍ، ونقَص من آخَرَ: فلكلٍّ الخيارُ (٣)، ويثبُتُ بما فيه غرضٌ صحيح، وإن لم تَزدْ قيمتُه (٤)، و"حَمْل" في أمةٍ: نقصٌ، وفي بهيمةٍ: زيادةٌ، ما لم يفسُد اللحم (٥)، و"زرع" و"غَرْسٌ": نقصٌ لأرض (٦).

ــ

* قوله: (من عقد إلى قبض) والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف قيمته -كما هو معلوم (٧) -.

* قوله: (وإن زاد من وجه ونقص من آخر) كعبد صغير كبر، ومصوغ (٨) كسرته وأعادته صياغة أخرى، فروع (٩).

* قوله: (ويثبت)؛ أيْ: الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة.

* قوله: (بما فيه فرض صحيح) ككون العبد شفوقًا على أولاد مالكه.

* قوله: (وزرع وفرس نقص لأرض). . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 441 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.