Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 442

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٥ - فصل

ولا أثَرَ لكسرِ مَصُوغٍ وإعادتِه كما كان، ولا لِسمَنٍ زال ثم عاد، ولا لارتفاعِ سوقٍ (١)، وإن تلِف، أو استُحِقَّ بدَينٍ رَجَع في مِثْليٍّ: بنصفِ مثله، وفي غيرِه: بنصف قيمةِ متميِّز يومَ عقدٍ، وغيرِه يومَ فرقةٍ على أدنَى صفةٍ من عقدٍ إلى قبضٍ (٢).

ولو كان ثوبًا فصبغَتْه، أو أرضًا فبَنَتْها -فبَذَل الزوج قيمةَ زائدٍ ليَملكَه-: فله ذلك (٣)، وإن نقص في يدها بعدَ تنصُّفِه: ضَمنتْ نقصَه مطلقًا (٤).

ــ

وحرثها زيادة محضة متصلة (٥).

* قوله: (ولا لارتفاع (٦) سوق) ولا لنقلها الملك ثم طلق وهو بيدها (٧).

* قوله: (فله ذلك) وإن بذلت له النصف بزيادته (٨) لزم قبوله؛ لأنها زادته خيرًا.

* قوله: (مطلقًا) متميزًا كان أوْ لا (٩)؟. . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 442 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.