Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 447

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٦ - فصل

ويَنتصَّفُ بشرائها زوجَها (١)، وفُرقةٍ من قِبَلِه: كطلاقِه وخُلعه -ولو بسؤالها- وإسلامِه، ما عدا مختارات من أسلم، ورِدَّتِه (٢)، وشرائهِ إيَّاها. . . . .

ــ

* قوله: (ويتنصف بشرائها زوجها)؛ لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض السبب منها (٣).

* قوله: (كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها) (٤) (وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكلها فيه ففعلته)، وقال الشيخ تقي الدين: (لو علق طلاقها على صفةٍ من فعلها الذي لها من بُدٍّ ففعلته فلا مهر لها، وقواه ابن رجب)، إقناع (٥).

* قوله: (ما عدا مختارات من أسلم)؛ (أيْ: ما عدا مختاراته للفراق (٦) قبل الدخول فلا مهر لها -كما تقدم-)، حاشية (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 447 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.