ولو من مستحقٍّ مهرَها (١)، أو قِبَلِ أجنبيٍّ -كرضاعٍ ونحوه- قبلَ دخول (٢).
ويُقرِّرُه كاملًا:
١ - موتٌ ولو بقتلِ أحدِهما الآخرَ أو نفسَه (٣)، أو موتُه بعد طلاق، في مرض موت، قبل دخول (٤). . . . .
ــ
* قوله: (ولو من مستحق مهرها) وهو سيدها الذي زوجه إياها؛ لأن ذلك لا فعل فيه للزوجة، وإنما حصلت الفرقة بقبول زوجها (٥).
* قوله: (أو قِبَلَ أجنبي) وهو غير الزوجَين.
* قوله: (ونحوه)؛ (أيْ: نحو الرضاع كما لو وطئ ابن الزوج أو والده (٦) الزوجة)، حاشية (٧).