٢ - ووطؤها حيةً في فرجٍ ولو دُبرًا (٢)، وخَلوةٌ بها عن مميِّز وبالغ مطلقًا مع علمِه، ولم تَمنعْه -إن كان يَطأُ مثلُه، ويُوطأ مثلُها (٣) -، ولا تُقبلُ دعواهُ عدَم علمِه بها -ولو نائمًا، أو به عمًى (٤)، أو بهما أو أحدِهما مانعٌ حسيٌّ- كجَبٍّ (٥)، ورَتْقٍ- أو شرعيٌّ -كحيضٍ، وإحرامٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ووطؤها حية. . . إلخ) أما لو وطئها بعد الموت فإن المهر كان قد تقرر بالموت.
* قوله: (مطلقًا) مسلمًا أو كافرًا ذكرًا أو أنثى عاقلًا أو مجنونًا (٦).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 449 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2357)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.