وصومٍ واجبٍ (١) -، ٣، ٤، ٥ - ولمسٌ (٢)، ونظرٌ إلى فرجها لشهوةٍ (٣)، وتقبيلها بحضرة الناس (٤).
لا إن تحمَّلتْ بمائِهِ (٥). ويثبُت به نسبٌ (٦) وعدَّةٌ ومصاهرةٌ -ولو من أجنبيٍّ- لا رَجْعةٌ، ولو اتفقا على أنه لم يَطأ في الخلوة: لم يسقُط المهرُ، ولا العدَّةُ (٧)
ــ
* قوله: (بحضرة الناس) ليس بقيد -على ما في الإقناع- (٨).
* قوله: (ومصاهرة) يعارض ما سبق في المحرمات في النكاح، وتقدم التنبيه عليه مع الجواب عنه عند قول المصنف: "ولا يُحَرِّمُ في مصاهرةٍ إلا تغييبُ حشفةٍ أصليةٍ في فرجٍ أصليٍّ. . . إلخ" (٩).
* قوله: (ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لم يسقط المهر) (من الأصحاب
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 450 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2358)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.