Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 108

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب نواقض الوضوء

٧ - باب

نواقض الوضوء -وهي مفسدته- ثمانية:

١ - الخارج ولو نادرًا، أو طاهرًا، أو مقطَّرًا، أو محتشى وابتلَّ، أو منيًّا دَب، أو استدخل -لا دائمًا -. . . . . .

ــ

باب نواقض الوضوء

* قوله: (نادرًا) كالريح من، القبل والدود، والحصا من الدبر، وإذا خرجت الحصاة من الدبر، حكم بنجاستها على الصحيح، قاله في الإنصاف (١).

* قوله: (أو مقطَّرًا) أي: لو قطر في إحليله دهنًا، ثم خرج نقض الوضوء؛ لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه.

قال في الفروع (٢): "ولو صب دهنًا في أذنه، فوصل دماغه، ثم خرج منها لم ينتقض (٣)، وكذا لو خرج من فمه في ظاهر كلامهم".

* قوله: (أو محتش وابتلَّ) مفهومه: أنه لو خرج ناشفًا لم ينتقض وهو المذهب (٤): ووجهه إنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، ولم تصحبه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 108 (SanadKitab #16772, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.