Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 109

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب نواقض الوضوء

من سبيل إلى ما يلحقه حكم التطهير، ولو بظهور مقعدة عُلِم بللها، لا يسير نجس من أحد فرجَي خنثى مشكل غير بول وغائط.

ومتى استُد المخرج، وانفتح غيره، ولو أسفل المعدة لم يثبت له حكم المعتاد. . . . . .

ــ

نجاسة (١). وظاهر كلامهم لا فرق بين كون طرفه خارجًا أم لا، وعلم من قوله (٢): "ووجهه. . . إلخ" أنه لو احتشى في دبره، أنه ينتقض (٣) مطلقًا؛ لأنه جوف، وسوى بينهما في الإقناع (٤)، فقال بالنقض بخروج المتحشي فيهما (٥) ابتلَّ أم لا.

* قوله: (من سبيل) متعلق بقوله: "الخارج".

* قوله: (علِم بللها)؛ أيْ: فإنه ينتقض (٦)، وإن لم يعلم فلا.

* قوله: (لا يسير نجس) يجوز أن تكون "لا" بمعنى "غير" ظهر إعرابها فيما بعدها، فيقرأ: ["يسير نجس" بالرفع، ويجوز أن تكون عاطفة على قوله: "نادرًا" فيقرأ قوله: "يسير نجس"] (٧) بالنصب مع الإضافة، فتأمل!.

* قوله: (لم يثبت حكم المعتاد)؛ أيْ: والأحكام ثابتة للأصلي، كما صرح

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 109 (SanadKitab #16772, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.