Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 110

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب نواقض الوضوء

فلا نقض بريح منه.

الثاني: خروج بول أو غائط. . . . . .

ــ

به في الإقناع (١).

* قوله: (فلا نقض بريح منه) قال شيخنا في باب الاستنجاء من شرحه (٢): "ولا يجزئ في غير المعتاد [إلا الماء، ولو استد المعتاد] (٣)؛ لأنه نادر، فلا تثبت له أحكام الفرج، ولمسه لا ينقض الوضوء، ولا يتعلق بالإيلاج فيه حكم الوطء، أشبه سائر البدن"، انتهى، وسكتوا عما إذا خرج منه المني دفقا بلذة على فرض وقوعه.

وظاهر قول المص فيما سيأتي (٤) (الثاني خروجه من مخرجه) أنه لا يعتد به أيضًا.

ومقتضى قوله: (انتقال مني) وجوب الغسل والوضوء بالانتقال، ولا عبرة بخروجه من غير مخرجه؛ لأن ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا إلا الموت (٥).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 110 (SanadKitab #16772, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.