Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 111

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب نواقض الوضوء

من باقي البدن مطلقًا، أو نجاسة غيرهما كقيء، ولو بحالة فاحشة، في نفس كل أحد بحسبه، ولو بقطنة ونحوها، أو بمص علَق، لا بَعوض ونحوه.

الثالث: زوال عقل، أو تغطيته حتى بنوم، إلا نوم النبي ﷺ (١)، واليسير عرفًا من جالس وقائم. . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: فحش أو لا.

* قوله: (حتى بنوم) حقيقة النوم: قيل: استرخاء البدن، وزوال الاستشعار، وخفاء كلام من عنده، فإن قيل: إذا قلتم إن النوم ليس بحدث، والناقض هو الخارج المصاحب له فالأصل عدمه، فلا يعارض بالشك، فالجواب: أن المعارض ظن لا شك، ويجوز الانتقال من الأصل إليه، كالشهادة فإنها ظن، وتنقل عن أصل البراءة، انتهى. حفيد صاحب الفروع (٢).

وأما النعاس فقال بعضهم (٣): هو مقدمة النوم، وهو ريح لطيف يأتي من قبل الدماغ، يغطي على العين، ولا يصل إلى القلب، فإذا وصلت إلى القلب كانت نومًا، انتهى. فعلى هذا لا ينتقض الوضوء بالنعاس، ولو كان كثيرًا على كل حال.

وقال بعضهم (٤): النعاس هو أن يغشِّي الأجفان، والقلب يقظان يدرك الكلام،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 111 (SanadKitab #16772, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.