Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 452

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٧ - فصل

٧ - فصل

وإذا اختلفا، أو ورثتُهما، أو زوجٌ ووليُّ صغبرةٍ -في قدر صداق (١)، أو عيِنه، أو صفته، أو جنسِه (٢). . . . .

ــ

فصل (٣)

* قوله: (وإن اختلفا. . . إلخ) مثَّل الشارح (٤) للاختلاف في العين بما إذا (٥) ادعت أنه أصدقها هذه الأمة، فقال: بل هذا العبد (٦)، وفي الصفة بما إذا قالت: أصدقتني (٧) عبدًا روميًّا، فقال زنجيًا، وفي الجنس بما إذا قالت: أصدقني كذا من البر، فقال: بل من الشعير، وفيما يستقر به المهر بها إذا قالت: خلوتَ بي، قال: [لم] (٨) أَخْلُ بك.

* قوله: (أو صفته)؛ أيْ: إما بنفيها بالكلية أو بإثبات صفة غيرها.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 452 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.