Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 453

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٧ - فصل

أو ما يَستقِرُّ به-: فقولُ زوجٍ أو وارثِه بيمينه (١)، وفي قبضٍ (٢)، أو تسميةِ مهرِ مثل. . . . . .

ــ

* قوله: (أو ما يستقر به)؛ أيْ: يقرره.

* قوله: (أو تسمية مهر مثل)؛ أيْ: اختلفا في أصل التسمية لا أنهم سمَّوا شيئًا واختلفوا (٣) في قدره (٤)، ولو حذف لفظة (مثل) لكان أولى، وفي الحاشية (٥): (يعني: لو اختلفا (٦) فقال: سميت [لك] (٧) كذا (٨) -وهو (٩) دون مهر المثل- وقالت: بل سميت لي كذا -وهو قدر مهر المثل-، فقولها؛ لأنه الظاهر)، انتهى.

وفيه مناقشة؛ إذ الكلام إنما هو في أصل التسمية، ففي الفروع مسألة: وإن

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 453 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.