Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 462

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٨ - فصل في المفوضة

ويلزمهما فرضُه، كحكمِه (١)، فدل أن ثبوت سبب المطالبة -كتقديره أجرةَ مثلٍ أو نفقةً، ونحوه- حكمٌ، فلا يغيِّرُه حاكم آخرُ. . . . . .

ــ

وبخطه: ومتى صحَّ الفرض كان كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق ولا تجب المتعة معه (٢).

* قوله: (ويلزمهما (٣) فرضه)؛ أيْ: الأخذ (٤) بما فرضه.

* قوله: (فدل. . . إلخ) هذا كلام صاحب الفروع (٥).

* قوله: كتقديره)؛ أيْ: الحاكم.

* قوله: (أجرة مثل) وكفرض المهر هنا.

* قوله: (ونحوه) لعل من نحوه تقدير معلوم لأحد من أهل وقف لم يعيِّن واقفه شيئًا أو لم يطَّلع على كتابه.

* قوله: (حكم) فتكون هذه القاعدة مستثناة من عموم ما سيأتي في كتاب القضاء (٦)، من أن الثبوت عندهم ليس بحكم، فتنبه (٧)!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 462 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.