Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 463

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٨ - فصل في المفوضة

ما لم يتغيَّر السببُ (١).

وإن مات أحدهما قبل دخولٍ وفرضٍ: وَرِثه صاحبُه، ولها مهرُ نسائها (٢).

وإن طُلِّقتْ قبلهما: لم يكن عليه إلا المتْعة (٣). وهي: ما تجب لحرةٍ أو سيدِ أمةٍ على زوج، بطلاق قبل دخولٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ما لم يتغير السبب) كيسرة في النفقة أو عسرة (٤) (٥).

* قوله: (وإن طلقت قبلهما)؛ أيْ: الدخول والفرض.

* قوله: (إلا المتعة) وإن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول فنصف ما فرض.

وبخطه: وكذا ما يتنصف به الصداق غير الطلاق، وأما ما يسقط الصداق

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 463 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.