Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 464

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٨ - فصل في المفوضة

لمن لم يُسمَّ لها مهرٌ مطلقًا (١). على الموسِع قدرُه، وعلى المقتِرِ قَدَرُه (٢)، فأعلاها: خادمٌ. . . . . .

ــ

كالردة (٣) منها، فإنه يسقط المتعة؛ لأنها بدل نصف المسمى (٤).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء، كانت مفوضة البضع أو مفوضة المهر أو سمي لها مهر فاسد كالخمر والخنزير، وسواء في ذلك الحُرُّ والعبد والحرة والأمة والمسلم والذمي والمسلمة والذمية، ولو وهب المفوضة شيئًا ثم طلقها لم تسقط المتعة نصًّا؛ لأن الهبة لا تنقص بها المتعة، كما لا ينتقص بها نصف المسمى، ولأنها إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله (٥).

وبخطه: وتستحب (٦) لكل مطلقة غيرها، ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، مفوضة كانت أو غيرها، ويستحب (٧) إعطاؤها شيئًا قبل الدخول (٨).

* [قوله] (٩): (فأعلاها خادم)؛ أيْ: على الموسر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 464 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.