Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 466

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٨ - فصل في المفوضة

فإن لم يكن إلا دونَها: زِيدَتْ بقدرِ فضيلتها، أو إلا فوقَها: نُقِصتْ بقدر نقصِها (١).

وتُعتَبرُ عادةٌ: في تأجيل (٢) وغيره (٣). فإن اختلفت (٤) أو المهورُ: أُخذ بوسطٍ حالٍّ (٥).

وإن لم يكن لها أقاربُ: اعتُبِر شَبَهُهُا بنساءِ بلدها. . . . . .

ــ

الصداق)، انتهى. وهذا شامل لصفة الدِّين التي زادها في المحرر (٦).

* قوله: (وغيره) كفي جنسه، وإن كانت عادتهم التخفيف على عشيرتهم (٧) دون غيرهم اعتبر ذلك (٨)، وكذا لو كانت عادتهم التخفيف لمعنى، كشرف الزوج ويساره ونحو ذلك اعتبر ذلك جريًا [على] (٩) عادتهم (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 466 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.