فإن عُدِمن: فبأقربِ النساء شَبهًا بها، من أقربِ بلد إليها (١).
* * *
٩ - فصل
ولا مهرَ بفُرقةٍ قبل دخول، في نكاح فاسدٍ, ولو بطلاقٍ أو موتِه (٢)، وإن دخَل، أو خَلا بها: استَقرَّ المسمَّى (٣).
ويجب مهرُ المثل بوطءٍ -ولو من مجنون-. . . . . .
ــ
فصل (٤)
* قوله: (وإن دخل أو خلا بها. . . إلخ) انظر هل هذان قيد أو كل ما يقرر في العقد الصحيح يقرر في العقد الفاسد كالتقبيل بحضرة (٥) الناس، ونحو ذلك مما تقدم، فليتأمل!.
* قوله: (ويجب مهر المثل بوطء) في قبل أو دبر، قاله في المحرر (٦)، ولو