Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 467

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٩ - فصل

فإن عُدِمن: فبأقربِ النساء شَبهًا بها، من أقربِ بلد إليها (١).

* * *

٩ - فصل

ولا مهرَ بفُرقةٍ قبل دخول، في نكاح فاسدٍ, ولو بطلاقٍ أو موتِه (٢)، وإن دخَل، أو خَلا بها: استَقرَّ المسمَّى (٣).

ويجب مهرُ المثل بوطءٍ -ولو من مجنون-. . . . . .

ــ

فصل (٤)

* قوله: (وإن دخل أو خلا بها. . . إلخ) انظر هل هذان قيد أو كل ما يقرر في العقد الصحيح يقرر في العقد الفاسد كالتقبيل بحضرة (٥) الناس، ونحو ذلك مما تقدم، فليتأمل!.

* قوله: (ويجب مهر المثل بوطء) في قبل أو دبر، قاله في المحرر (٦)، ولو

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 467 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.