Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 470

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٩ - فصل

لا مطاوعةٍ (١)، غير أمةٍ أو مبعَّضة -بقدرِ رِقٍّ (٢) -، وعلى من أذهَبَ عُذْرةَ أجنبيَّهٍ بلا وطء، أرْشُ بكارتها (٣)، وإن فَعله زوجٌ، ثم طلق قبل دخول: لم يكن عليه إلا نصفُ المسمَّى (٤).

ولا يصحُّ تزويجُ من نكاحُها فاسدٌ، قبل طلاقٍ أو فسخٍ. . . . . .

ــ

وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة ما يجب بوطء غيرها)، فليحرر!.

* [قوله] (٥): (لا مطاوعة) انظر هل ولو غير مكلفة (٦).

* قوله: (أرش بكارتها) وهي ما بين مهر البكر والثيب قاله في الإقناع (٧)، وهو مخالف لما يأتي في الجنايات (٨) من أنه حكومة.

* قوله: (ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ)؛ لأنه نكاح يسوغ الاجتهاد فيه، فاحتيج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 470 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.