Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 471

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٩ - فصل

فإن أباهما زوجٌ: فسَخَه حاكمٌ (١).

ــ

فيه؛ ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي (٢) إلى تسليط زوجَين عليها كل يعتقد صحة نكاحه، قاله في الشرح (٣).

فعلى هذا لو تزوجت بآخر قبل الفرقة لم يصح النكاح الثاني، ولم يجُز تزويجها لثالث (٤) حتى يطلق الأوَّلان أو يفسخ نكاحهما (٥).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: وهل على قياس ذلك [البيع] (٦) بالشراء الفاسد، فلا يصح بيعه لثان إلا بفسخٍ أو تقابلٍ، بحثه شيخنا وقال بعد مدة: (ينبغي أن يكون على قياسه، ثم رجع عنه اعتمادًا على تعليلهم الذي نقله الشارح في أول الفصل حيث قال (٧): لأن العقد الفاسد [وجوده كعدمه] (٨)، فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره (٩) فلا مهر. . . فيه؛ لأنه عقد فاسد فيخلو من العوض كالبيع الفاسد)، انتهى، فليحرر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 471 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.